فصل: زكاة الشخص عن أمواله في مساهمة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الطريقة الشرعية في تقييم عروض التجارة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6359):
س3: تاجر أقمشة وعطور في كل عام وعند حلول شهر محرم يقوم بضاعته ويخرج الزكاة حسب ثمن الشراء، وهو يقوم كل البضاعة سواء حال عليها الحول أو لم يحل عليها الحول. هل يجوز ذلك؟
ج3: الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب، بصرف النظر عن ثمن الشراء، وإذا قوم ما لم يحل عليه الحول من عروض التجارة وألحقه بما حال عليه الحول جاز؛ لأن تقديم الزكاة جائز، ولأن في ذلك مصلحة لمصارف الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الدين لا يمنع من الزكاة:

الفتوى رقم (6390):
س: عندي محل بقالة في منزلي، سالم من الإيجار، ولكني أتاجر في بضاعة حوالي سبعين ألف ريال، ولكن ليس عندي رأس المال، وهذا المبلغ حق الناس، ويمر على ذلك المبلغ السبعين ألف ريال العام فهل عليه زكاة أو صدقة؟ أفيدوني وفقكم الله، وجعلكم عونا للمسلمين.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجبت الزكاة في هذا المبلغ كلما حال عليه الحول، وما نشأ عنه من الربح، والدين الذي في ذمته للناس لا يمنع الزكاة في المال الذي لديه، نسأل الله أن يوفي عنك كل حق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.زكاة الشخص عن أمواله في مساهمة:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (8180):
س: كيف يزكي الشخص عن أمواله في مساهمة؛ هل يزكي أرباحها، وهل يخرجها بعد ما يمر عليها الحول فورا، أو يجوز أن ينتظر إلى رمضان، ما الحكم؟
ج4: يزكي رأس ماله وأرباحه كلما حال عليه الحول فورا؛ لقول الله سبحانه: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [النور: 56] وهذه الآية وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث كلها تقتضي وجوب إخراج الزكاة على الفورية، وفق الله الجميع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.زكاة الأعيان المعدة للبيع:

الفتوى رقم (8499):
س: أنا شاب أرغب في التزوج بما يساعدني على تأدية الواجب الديني على أكمل وجه، لذا فإنني أستميح فضيلتكم بأن أستفسر عن الزكاة، وكيف يتم إخراجها؟ حيث يوجد لدي محل تجاري عبارة عن محل للأقمشة وبجواره محل للملابس الجاهزة مفتوحة على بعضها البعض، هذا المحل رأس ماله مائة ألف ريال (100000) وهذا المبلغ استلفته من والدي أطال الله في عمره، وقد حال الحول وهي سنة كاملة على افتتاح المحل المذكور، وحتى تاريخه لم أدفع لوالدي إلا جزءا من السلفة، والمطلوب ما يلي: كيف يتم إخراج الزكاة عن هذا المحل التجاري، وكيف أقدر قيمة البضاعة الموجودة بداخله، هل بموجب الشراء بالجملة أم بموجب بيعها بالقطاعي، أو تقاس حسب البيع اليومي، وهل تدفع الزكاة في مثل هذه الحالة وأنا لم أسدد باقي السلفة لوالدي، وما مقدار الزكاة في مثل هذه الحالة؟ لدي أرض لم أستقر على رأي بشأنها؛ يوم أفكر أن أعمرها فلة سكنية لعدم وجود مسكن خاص بي، ويوم أفكر أن أعمرها دكاكين، ويوم أفكر في بيعها، وحتى الآن لم أستقر على رأي بشأنها، هل هناك زكاة على هذه الأرض وما مقدارها؟
ج: أولا: إذا كان واقع المتجر المذكور كما ذكر وجبت عليك زكاة الأعيان المعدة للبيع فيه بسعرها عند حلول الحول حسب قيمتها بالجملة، ويضاف إلى قيمتها ما لديك من النقود عند تمام الحول، ولا يمنع الدين الذي في ذمتك لأبيك الزكاة على الصحيح من قولي العلماء.
ثانيا: لا زكاة عليك في الأرض المذكورة والحال ما ذكر؛ لأنك لم تجزم بإعدادها للبيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن قعود

.زكاة العقار المعد للتجارة:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (18):
س1: قطعة أرض مكان بيت اشتراها إنسان بقرب مدينة مؤملا وصول الرغبة إليها منذ أكثر من سبع سنوات، وتقدر قيمتها بثمن شرائها، وبربح بسيط، فهل تجب في قيمتها الزكاة، وهل يزكيها قبل بيعها أو بعده، وهل الزكاة لعام واحد أم عن الأعوام الماضية جميعا؟
ج1: هذه الأرض هي من عروض التجارة، وعروض التجارة تقوم إذا حال عليها الحول، وتخرج زكاتها- ربع العشر- من قيمتها، فهذه الأرض تجب الزكاة في قيمتها لجميع السنوات الماضية.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
س2: قطعة أرض اشتراها رجل يريد أن يقيم عليها منزلا يسكنه أو يؤجره، ومضت سنوات لم يعمل بها شيئا، فهل تجب عليها الزكاة، وهل هي لعام واحد أم للأعوام الماضية جميعها؟
ج2: هذه الأرض ليس فيها زكاة، لأنها ليست من عروض التجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (890):
س: الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة؛ بثمن الشراء أو بما تسوى من أقيام وقت حلول حول الزكاة؟
ج: الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به، سواء كان زائدا عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل، وتخرج زكاتها من قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر، ففي أرض قيمتها ألف ريال- مثلا- خمسة وعشرون ريالا وهكذا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
الفتوى رقم (1346):
الحمد لله وحده وبعد: فقط اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المرسل من فضيلة قاضي محكمة الجمش بموجب خطابه رقم 1019/ 2 وتاريخ 2/ 7/ 1396هـ بخصوص سؤاله عن زكاة الأراضي المملوكة بطريق المساهمة، هل حكمها حكم عروض التجارة أو العقارات الثابتة؟
وبدراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
إذا تملك الشخص العقار بنية التجارة سواء كان العقار مشتركا مشاعا أو مملوكا له بكامله فإن حكمه حكم عروض التجارة، تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابا وحال على تملكه الحول، وطريقة معرفة القيمة تقويمه عند تمام الحول بمعرفة أهل النظر في ذلك، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4247):
س2: أرض منحت لي من الحكومة منذ سبع عشرة سنة، قمت ببيعها، كيف أدفع زكاتها عن هذه السبع عشرة سنة؟ علما بأن أسعارها قد ارتفعت بالكثير عن سعرها منذ سبع عشرة سنة نتيجة للتضخم والغلاء.
ج2: يبتدئ وجوب الزكاة في هذه الأرض من تمام الحول بعد نية بيعها، فعلى هذا الأساس تقوم كل سنة بما تساويه من القيمة تلك السنة، وتخرج زكاة قيمتها؛ لأنها من عروض التجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (1418):
س: جماعة اشتروا أرضا بقصد التجارة، وحال عليها الحول؛ فهل تلزمهم زكاتها عن كل عام أو تلزمهم زكاة عنها لعام واحد عند بيعها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر كان حكمها حكم سائر عروض التجارة، فتجب عليهم زكاة قيمتها عند تمام الحول كل عام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (1767):
س: شخص يملك أرضا تقدر قيمتها مثلا مائة ألف ريال، وهي للتجارة، وحال عليها الحول، وصاحبها لا يملك سواها؛ فهل له الاستقراض من الناس ليزكيها أو يزكيها بعد بيعها لما مضى من الأعوام، كما يقول بعض الناس، فإذا دفع الزكاة بعد البيع لعدة أعوام كيف يعين قيمتها لكل عام لتفاوتها في كل وقت وآخر؟
ج: يقوم هذه الأرض عند كل حول فإذا كان عنده من النقود ما يكفي لإخراج الزكاة في كل سنة أخرجها وإن لم يكن عنده شيء يزكيها به فلا يجب عليه أن يقترض لإخراج الزكاة، وإذا اقترض وأخرجها جاز ذلك، وإذا لم يقترض تبقى الزكاة في ذمته ويخرجها عن الأعوام الماضية إذا باع الأرض أو تيسر له مال يزكيها منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان